Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 270

  1. كتاب السرقة وقطع الطريق

وبين غيره.

مسألة: [عدم القطع في سرقة من الحمام]

قال: (ولا قطع على من سرق من حمام).

وذلك لأنه لما كان مأذونًا في دخوله: لم يكن الموضع محرزًا منه، فصار كالخائن، وكجاحد الوديعة، والعارية.

وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا قطع على خائن"، ولأنه حينئذٍ يصير كالسارق من غير حرز.

مسألة: [السرقة من تحت رأس رجل في المسجد]

قال: (ومن سرق من مسجد جماعةٍ شيئًا من تحت رأس رجل، أو من حيث يكون حافظًا له: قطع).

وذلك لأن المسجد وإن لم يكن حرزًا في نفسه، فقد صار الشيء محرزًا بحفظ الرجل إياه، ولم تتعلق إباحة دخول المسجد بإذن المسروق منه، فيخرج من أن يكون حرزًا، فلذلك قطع.

والأصل في ذلك: ما روي "أن النبي ﷺ قطع سارق رداء صفوان بن أمية، وكان نائمًا في المسجد، ورداؤه تحت رأسه".

وهذا هو الأصل في أن حصول الحافظ يجعل الشيء محرزًا به.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 270 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.