Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 272

  1. كتاب السرقة وقطع الطريق

المنتهب قطع".

فإن قيل: روي معمر عن الزهري "أن النبي ﷺ قطع يد امرأة كانت تستعير المتاع، وتجحده".

قيل له: ليس فيه أنه قطعها بجحودها العارية، وإنما ذكر العارية في هذا الموضع تعريفٌ لها، كما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أفطر الحاجم والمحجوم"، وليس فيه أنه أفطر بالحجامة، وإنما ذكر الحجامة تعريفًا لهما، وإشارة إليهما، كما نقول: أفطر القائم، وأفطر القاعد، لا لأجل القيام، ولا لأجل القعود، كذلك ذكر العارية في هذا الموضع على جهة التعريف، لا أنها سبب إيجاب القطع، كما لو قال: قطع المرأة السوداء، أو المرأة المخزومية، لم يدل على أن القطع واقع للصفة المذكورة.

وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة ﵂ "أن امرأة سرقت على عهد رسول الله ﷺ زمن الفتح، فأمر بها رسول الله ﷺ أن تُقطع، وكلمه فيها أسامة، فتلون وجه رسول الله ﷺ وقال: أتشفع في حد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 272 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.