Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 280

  1. كتاب السرقة وقطع الطريق

مسألة: [السرقة من المودع والغاصب]

قال: "وللمودع والغاصب أن يقطعا السارق منهما، وكذلك لرب السرقة أن يقطعه".

وذلك لقول الله تعالى:﴾ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴿، فوجب قطعه بعموم الآية

ثم الذي له إثبات ذلك، هو الذي له الخصومة في إثبات السرقة، والمودع والغاصب ورب المال كل واحد منهم خصم في إثباته، إذ كان خصمًا في رده إلى يده.

وأيضًا: لما كان السارق منتهكًا لحرز المودع والغاصب، كان لهما أن يقطعاه وإن كان الملك لغيرهما، إذ كان صحة القطع في السرقة متعلقة بانتهاك الحرز بأخذ السرقة عاريًا من الشبهة.

مسألة: [السرقة من السارق]

(وأما إذا سرقة من سارق قد قُطع فيه: لم يكن على الثاني قطع).

وذلك لأن السارق لا يد له صحيحة، والدليل على ذلك: أن الأيدي في الأصول على وجهين: يد أمانة، ويد ضمان، ويد السارق بعد القطع

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 280 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.