Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 287

  1. كتاب السرقة وقطع الطريق

للمسروق منه على الكوز سبيل في قولهم).

وذلك لما بينا أن حدوث الصنعة فيه يقطع حق صاحبه عن العين، ولا يضمن شيئًا لأجل حصول القطع.

مسألة: [تكرار الإقرار في السرقة]

قال: (ومن أقر بالسرقة عند الإمام مرة واحدة: قطع في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لم يقطع حتى يقر مرتين).

وجه قولهما: ما روى عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة ﵁ قال: "أتي بسارق إلى النبي ﷺ، فقالوا: يا رسول الله! هذا سرق.

فقال ﵊: ما إخاله سرق، فقال السارق: بلى يا رسول الله، فقال ﵊: اذهبوا به فاقطعوه، فقطع".

ورواه غير الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن عن النبي ﷺ، ولم يذكروا فيه أبا هريرة، منهم: الثوري، وابن جريج، ومحمد بن إسحاق.

قال أبو بكر: على أي وجه حصلت الرواية، فحكمه ثابت؛ لأن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 287 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.