Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 306

  1. كتاب السرقة وقطع الطريق

ووجه آخر: وهو أن الكفن يجعل هناك للبلى، لا للقنية والتبقية، فصار بمنزلة الخبز واللحم والماء، الذي للإتلاف لا للقنية.

وروي عن ابن عباس ﵁ ومكحول مثل قبول أبي حنيفة ﵁.

وقال الزهري: "أجمع رأي أصحاب رسول الله ﷺ في زمنٍ كان مروان أميرًا على المدينة أن النباش لا يُقطع، ويعزر، وكان الصحابة ﵃ متوافرين يوميئذٍ".

قال أبو بكر: وهذا يوجب أن يكون ذلك إجماعًا منهم، لا يسع من بعدهم خلافه.

* وقال إبراهيم ومسروق والشعبي وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وحماد، وابن أبي ليلى: يُقطع.

فإن قيل: إن القبر حرز للكفن، لما روى عبد الله بن الصامت عن أبي ذر ﵁ قال: قال لي رسول الله ﷺ: "كيف أنت إذا أصاب الناس موت، يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر.

قلت: الله ورسوله أعلم.

قال: عليك بالصبر"، فسمى القبر بيتًا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 306 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.