Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 308

  1. كتاب السرقة وقطع الطريق

على خائن".

مسألة: [لا فرق في حكم السرقة بين الذكر والأنثى]

قال: (والنساء في السرقة كالرجال).

لقول الله تعالى:﴾ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴿.

مسألة: [حكم الصبي والمجنون في السرقة]

قال: (ولا يُقطع صبي، ولا مجنون فيما سرقاه).

وذلك لقول النبي ﷺ: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق".

ويضمنان؛ لأن سقوط القطع يوجب ضمان ما أخذا، وهو حق آدمي، ولا يتعلق حكمه بصحة التكليف.

مسألة: [سرقة الدف والمزمار، والفهد ونحوها]

قال: "ولا قطع في سرقة دف ولا طبل ولا مزمار، ولا فهدٍ، ولا كلب".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 308 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.