Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 332

  1. كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب حد قطع الطريق

باب حد قطع الطريق

مسألة: [حكم قطاع الطريق إذا لم يأخذوا مالاً، ولم يقتلوا أحدًا]

قال أبو جعفر: (وإذا قطع قوم من أهل الإسلام، أو من أهل الذمة الطريق على قوم من أهل الذمة، أو من أهل الإسلام، فلم يأخذوا مالاً، ولم يقتلوا أحدًا، ثم ظهر عليهم الإمام: نفاهم، والنفي جبسهم حتى يحدثوا توبة).

قال أبو بكر: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن قطاع الطريق قد يكونون من أهل الإسلام، وأهل الذمة، وأن حكم الآية المذكورة في المحاربين جار عليهم، وهو قوله تعالى:﴾ إنما جزؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا ﴿إلى آخر القصة.

وقال بعض المتأخرين ممن لا يعتد بخلافهم: إن ذلك مخصوص في المرتدين.

وقد اختلف في قصة العرنيين الذي أسلموا واجتووا المدينة، فأمرهم النبي ﷺ أن يخرجوا إلى الإبل، فيشربوا من ألبانها، ثم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 332 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.