Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 335

  1. كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب حد قطع الطريق

ويدل على أن المراد بالآية أهل الإسلام: أنه تعالى قال:﴾ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ﴿، ومعلوم أن المرتدين وأهل الحرب إذا تابوا: سقط عنهم ما لزمهم بالكفر وإن كان بعد القدرة.

وأيضًا: الإسلام لا يُسقط الحد عمن وجب عليه، فوجب أن يكون من حيث لزم الكفار، أن يلزم المسلمين مثله.

وأيضًا: فإن المرتد يستحق القتل بنفس الردة، دون المحاربة، والمذكور في الآية من استحق القتل بالمحاربة، فعلمنا أنه لم يرد المرتد.

وأيضًا: ذكر في الآية النفي قبل التوبة، والمرتد لا ينفي، فعلمنا أن حكم الآية ليس في المرتد خاصة.

فصل: [العقوبة المذكورة في الآية على الترتيب بحسب الفعل]

واتفق فقهاء الأمصار على أن في الآية وما يستحق من حكمها ضميرًا يتعلق حكمها به، فروي عن علي بن أبي طالب، وعن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وإبراهيم والضحاك ﵃ أجمعين أنها على الترتيب، كأنه قال:

أن يقتلوا: إن قتلوا.

أو يصلبوا: إن قتلوا وأخذوا المال.

أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف: إن أخذوا المال، ولم يقتلوا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 335 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.