Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 338

  1. كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب حد قطع الطريق

وأيضًا: فإن الخبر إنما ورد فيمن استحق القتل بفعل سبق منه، واستقر حكمه عليه، كالزاني، والمرتد، والقاتل، والباغي لا يستحق القتل على هذا الوجه، وإنما يقتل على وجه الدفع، ألا ترى أنه لو قعد في بيته، فلم يقتل: لم يقتل وإن لم يكن تابعًا من البغي.

فثبت بما وصفنا أن حكم الآية على الترتيب على الوجه الذي بينا، وليس على التخيير.

* وأما الذي روي في خبر العرنيين، من سمل العيون، فهو منسوخ عندنا، ودلالة ذلك من وجهين.

أحدهما: أنا قد بينا أن الآية نزلت بعده، وليس فيها السمل، وجميع ما في الآية هو حد المحاربين، فصارت ناسخة لما في حديث أنس في قصة العرنيين.

والوجه الآخر: ما روي عن النبي ﷺ "أنه نهى عن المثلة".

روى الحسن عن سمرة قال: "ما خطبنا رسول الله ﷺ إلا أمرنا فيها بالصدقة، ونهانا فيها عن المثلة".

وروى ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: "لا تتخذوا شيئًا من الروح غرضًا".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 338 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.