Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 367

  1. كتاب الأشربة وأحكامها

ويوجد عقيبه؛ لأن ما لا يحدث السكر عقيبه لا يقال له: مسكر، كما لا يقال للقمة من الطعام: هذا طعام مشبع، ولا للجرعة من الماء هذا شراب مرو، وإنما يطلق ذلك فيما يقع الشبع والري عقيبه.

ويدل على أن المراد ذلك: ما حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا محمد بن علي بن عتاب الجلاب المخزومي قال: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني قال: حدثنا مشعل بن ملجان عن النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "كل مسكر حرام".

قال: "اشرب، فإذا خفت: فدع".

ويدل عليه أيضًا ما روي في بعض الأخبار: "كل شراب أسكر فهو حرام".

ولا يصح أن يقال للقليل منه إنه شراب قد أسكر ولما يحدث السكر عنه.

وعلى هذا المعنى حمله عبد الله بن مسعود ﵁، روى حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت ابن مسعود عن قول رسول الله ﷺ في المسكر قال: الشربة الأخيرة.

وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ﵄ مثله.

ويدل عليه أيضًا: ما حدثنا به بشر بن موسى قال: حدثنا هوذة قال:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 367 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.