Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 373

  1. كتاب الأشربة وأحكامها

وأيضًا: فقد صح عندنا أن الأشياء على أصل الإباحة، حتى يقوم الدليل من عقل أو سمع على الحظر، وليس في العقل حظر ما أبحنا من الأشربة، ولا ثبت السمع بتحريمها، فهي باقية على أصل الإباحة.

فصل: [حكم الأنبذة من غير النخل والكرم]

وأما ما عدا الخارج من النخل والكرم من الأنبذة، فإن أبا حنيفة ﵀ يبيحه بغير طبخ؛ لأن النبي ﷺ قصر حكم التحريم على الخارج منهما بقوله ﷺ: "الخمر من هاتين الشجرتين".

فاحتاج الخارج منهما إلى طبخ ينقلهما عن الحال التي كانا عليها، والنار قد تغير العصير والدبس، حتى تحيله إلى الناطف والبختج، وغيرهما من الأشياء التي يستحيل أن تكون خمرًا بعد مصيرها إليها.

وما عدا الخارج منهما من نبيذ العسل وغيره، لا يجئ منه خمر على الحقيقة بحال، فلذلك لم يعتبر فيه الطبخ، ولم يحد من سكر منه، وكان السكر منه كالسكر من الأدوية المسكرة، فلا توجب حدًا، ولا يكون قليلها محرمًا.

وأيضًا: لما قصر حكم التحريم على العدد المذكور، وجب أن يكون

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 373 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.