Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 480

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

لقوله ﷺ: "كما تحيض النساء في كل شهر".

* وأيضًا: لما أقام الله تعالى الشهور مقام الحيض، جعل بدل كل حيضة وطهر شهرًا كاملًا، فوجب أن يستوفى لها ذلك في كل شهر، ما لم يظهر لها غيره.

وإذا ثبت وجوب استيفاء حيضة وطهر في كل شهر بما قدمنا، جعلنا الحيض عشرة أيام؛ لأنا قد علمنا كونها حائضًا حين رأت الدم ثلاثًا. ولم نعلم زوال حكم الحيض بالزيادة، بل قد حكمنا لها بحكم الأصل بالاتفاق حين أمرناها بترك الصلاة إلى تمام العشر، فلا يتغير حكمها بزيادة الدم على العشر، إذ لا دلالة فيه على أن أيامها أقل منها.

مسألة: [أقل مدة الحيض وأكثره]

قال أبو جعفر: (أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام).

والأصل فيه: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش ﵂:. "دعي الصلاة أيام محيضك"، وفي بعض الألفاظ: "أيام أقراتك من كل شهر".

وقال: "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها"، في أخبار أخر.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 480 (SanadKitab #16546, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.