Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 13

  1. كتاب السير والجهاد

[لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف]

* وأما مشركو العرب: فلا لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، والأصل فيه: قول الله تعالى:﴾ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ﴿.

وهذا في مشركي العرب، لقوله تعالى:﴾ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ﴿، والعهد إنما كان بين النبي ﵊، وبين مشركي العرب.

ولأن النبي ﷺ لم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، وكان ذلك حكمًا جاريًا فيهم.

فإن قيل: آية الجزية قاضية عليه؛ لأن أهل الكتاب مشركون.

قيل له: لا خلاف أن حكم آية الجزية ثابت في أهل الكتاب من العرب والعجم، وإنما الخلاف في مشركي العرب وغيرهم، ممن ليس من أهل الكتاب، هل تقبل منهم الجزية أم لا؟

وقد دللنا بظاهر الآيات التي قدمنا على أنهم لا يقرون على الكفر بالجزية، وأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف.

* وأما الدلالة على قبول الجزية من مشركي العجم: فهو ما روى علي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 13 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.