Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 483

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

* دليل آخر: وهو ما روي عن عثمان بن أبي العاص، وأنس بن مالك ﵄ في الحيض أن أقله ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وما بعد ذلك فهو استحاضة.

والمقادير التي هي حقوق الله لا سبيل إلى معرفتها إلا من طريق التوقيف، لأنها لا تؤخذ من طريق المقاييس، ولا هي موكولة إلى اجتهادنا، كأعداد ركعات الصلاة والحدود ونحوها، فعلمنا أنهم لهم يقطعوا بها إلا من جهة التوقيف، وهذا الأصل قد اعتبره أصحابنا في نظائر هذه المسألة.

نحو ما روي عن علي بن أبي طالب ﵁ في أن لا مهر أقل من عشرة دراهم، وتقدير فرض القعدة في آخر الصلاة بمقدار التشهد.

* وعلى أنا لا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 483 (SanadKitab #16546, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.