بالنيران، ويغرقها بالماء، ولا يمتنع من ذلك لأجل من في أيديهم من الأسرى، ومن لا يجوز لنا قتله).
وذلك لما حدثنا عن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ﵄ عن الصعب بن جثامة "أنه سأل النبي ﷺ عن الذراري من المشركين يبيتون، فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال رسول الله ﷺ: هم منهم".
فقد أباح النبي ﷺ أن يبيتوا مع إخبار السائل بما يصاب من الذراري، فلم ينهه من أجل ذلك.
وقد "رمي النبي ﷺ أهل الطائف حين حاصرهم"، مع علمه بمن فيهم من الذراري الذين لا يتعمدون بالقتل.
قال أحمد: ولا يوجب أصحابنا لمن أصيب من الأسرى وغيرهم على هذا الوجه دية ولا كقارة؛ لأنهم مأمورون برمي الكفار مع العلم بمن فيهم من الأسرى، وجواز إصابتهم به، فصاروا في حكم المأمور برميه