Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 22

  1. كتاب السير والجهاد

بالنيران، ويغرقها بالماء، ولا يمتنع من ذلك لأجل من في أيديهم من الأسرى، ومن لا يجوز لنا قتله).

وذلك لما حدثنا عن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ﵄ عن الصعب بن جثامة "أنه سأل النبي ﷺ عن الذراري من المشركين يبيتون، فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال رسول الله ﷺ: هم منهم".

فقد أباح النبي ﷺ أن يبيتوا مع إخبار السائل بما يصاب من الذراري، فلم ينهه من أجل ذلك.

وقد "رمي النبي ﷺ أهل الطائف حين حاصرهم"، مع علمه بمن فيهم من الذراري الذين لا يتعمدون بالقتل.

قال أحمد: ولا يوجب أصحابنا لمن أصيب من الأسرى وغيرهم على هذا الوجه دية ولا كقارة؛ لأنهم مأمورون برمي الكفار مع العلم بمن فيهم من الأسرى، وجواز إصابتهم به، فصاروا في حكم المأمور برميه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 22 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.