Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 486

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

أجزاء الدم.

والدليل على ذلك أنا وجدنا دمين بصفة واحدة، احدهما حيض، والآخر ليس بحيض، وكان الوقت المعتاد فيه الحيض دلالة على كونه حيضًا، كذلك يجب أن تكون الأيام دلالة على أن الكدرة من اختلاط أجزاء الدم به.

وقد روى عن عائشة ﵂ أنها قالت: "لا تصلي حتى ترى القصة البيضاء".

مسألة: [حكم صاحب العذر الدائم]

قال أبو جعفر: (والذي به سلس البول، أو جرح لا يرقأ، بمنزلة المستحاضة).

وذلك لدوام العذر.

قال: (والمستحاضة تصلي وتصوم، ويأتيها زوجها، وتقرأ القرآن. وتطوف بالبيت).

وذلك لأنها في حكم الطاهرات في باب لزوم الصلاة، فكذلك في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 486 (SanadKitab #16546, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.