Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 57

  1. كتاب السير والجهاد

أن يجعله له من الخمس.

[أدلة المخالفين القائلين بأن السلب للقاتل، ومناقشتها]

* فإن احتج من جعل السلب للقاتل في سائر الأحوال بما روى أبو قتادة عن النبي ﵊ أنه قال يوم حنين: "من قتل قتيلًا له عليه بينة: فله سلبه".

وذلك بعد انقضاء الحرب.

وبما روى أنس أن النبي ﵊ قال يوم حنين: "من قتل كافرًا فله سلبه، فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا، وأخذ أسلابهم".

وبما روى عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد: "أن رسول الله ﷺ قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب".

وروى سمرة بن جندب أن النبي ﵊ قال: "من قتل قتيلًا فله سلبه".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 57 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.