Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 489

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

خلافه، فثبت حجته.

* وأيضًا: فلا سبيل إلى إثبات المقادير التي هذه سبيلها من طريق المقاييس والاجتهاد، وإنما طريقها التوقيف والاتفاق، وقد حصل الاتفاق في الأربعين يومًا، وما فوقها لم يرد به توقيف، ولا ثبت فيه اتفاق: فلم يثبت.

*وأما أقل النفاس، فليس له مقدار مؤقت؛ لأن النفاس هو الدم الموجود عقب الولادة، فمهما وجد منه فهو نفاس.

مسألة: [أقل الطهر]

وقال أبو جعفر: (وأقل الطهر منه خمسة عشر يومًا).

قال أحمد: وهذا لا نعلم فيه بين الفقهاء خلافًا.

* * * * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 489 (SanadKitab #16546, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.