Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 100

  1. كتاب السير والجهاد

حينئذ بيانًا غير معلق بالشرط.

والوجه الأول على أن يكون النهي معلقًا بشرط أن يكونوا هم الأعلون، فيصير تقدير الكلام: فلا تهنوا إلى السلم إذا كنتم الأعلون.

وكلا الوجهين دال على أن الحال التي كان النبي ﵊ عليها عنده قصده مكة مانعة من الصلح.

* وقوله تعالى:﴾ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ﴿: يوجب أن يكون دخلها عنوة؛ لأنه أخبره أنه أظفره عليهم، ولو كان صلحًا، ما كان النبي ﵊ ظافرًا بهم، ولم يكن هو أولى بأن يوصف بذلك منهم؛ لأن عقد الصلح يتم بهم جميعًا.

فإن قيل: المراد به القوم الذين نزلوا عليه بالحديبية من جبل التنعيم من قريش، فظفر بهم وأطلقهم.

قيل له: ما قلناه أولى بظاهر الآية؛ لأنه قال:﴾ ببطن مكة ﴿، والحديبية ليست ببطن مكة، بل هي خارج الحرم.

* وقوله تعالى:﴾ إذا جاء نصر الله والفتح ﴿: يوجب ذلك،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 100 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.