Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 492

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت

وفي حديث عبد الله بن عمرو ﵁ أن النبي ﷺ قال: "وقت الفجر ما لم تطلع الشمس".

وفي حديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: أمني جبريل ﵇ عند باب البيت، فصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلاها في اليوم الثاني، فأسفر ثم قال: الوقت فيما بين هذين الوقتين".

قال أبو بكر أحمد: ولا خلاف بين أهل العلم في أول وقتها، وآخره.

مسألة: [وقت الظهر]

قال أبو جعفر: (وإذا زالت الشمس: فقد دخل وقت الظهر).

قال أبو بكر: وذلك لقول الله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾.وروي أن الدلوك الزوال، وروي الغروب، وهو عليهما جميعًا،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 492 (SanadKitab #16546, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.