Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 109

  1. كتاب السير والجهاد

وقد نقلت الأمة هذا الخبر، واحتجت به في جواز أمن النساء؛ ودلالته على ما ذكرنا من وجهين:

أحدهما: أنه لو كان هناك صلح، لما خفي على ﵁ مع محله من النبي ﷺ، ومعلوم أن صلح الحديبية جرى على يده، وهو الذي كتبه، فكيف كان يقتل حموي أم هانئ، مع علمه بأن النبي ﷺ قد أمنهم بالصلح.

والوجه الآخر: قوله ﵊: "قد أمنا من أمنت، وأجرنا من أجرت": فأخبر أن أمانها حصل بأن أمنتهما، ولو كانا آمنين قبل ذلك بالصلح، ما كان لأمانها تأثير ولا حكم.

*ونوع آخر: وهو ما روي "أن النبي ﷺ لما فتح مكة، صعد إلى باب الكعبة، وأخذ بعضادتي الباب، ثم قال: ما تقولون معاشر قريش؟

قالوا: نقول: أخ كريم، وابن عم، ملكت، فاصنع ما شئت.

قال: فإني أقول كما قال أخي يوسف: ﴿لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين﴾، وقد أجرتكم، إلا ما كان من ابن خطل، وذكر الآخرين معه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 109 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.