Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 116

  1. كتاب السير والجهاد

فيه على شيء من ذلك؛ لأن ظاهر قوله: ﴿وأورثكم﴾: لا يوجب الملك، قال الله تعالى: ﴿ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا﴾.

ولأنا قد اتفقنا أن نفس الغلبة لا توجب ملك الأرضين، ورقاب أهلها للغانمين، ألا ترى أن للإمام أن يقتلهم قبل القسمة، ولو ملكهم بنفس الغلبة لما جاز قتلهم بعد ذلك، وقد من النبي ﷺ على الزبير بن باطا اليهودي، وسوغه ماله، وهو من بني قريظة الذين حكم فيهم سعد بن معاذ بقتل الرجال، وسبي الذرية، وغنيمة الأموال، بمسألة ثابت بن قيس، وقال: له عندي يد، أريد أن أجزيه بها، فأبى الزبير أن يقبل ذلك، وقال: ألحقوني بأصحابي، فقتل فيمن قتل منهم.

ولو كان ماله قد ملكه الغانمون بنفس حكم سعد، لما وهبه النبي ﷺ بمسألة ثابت.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 116 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.