Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 122

  1. كتاب السير والجهاد

صبح بن دينار.

حدثنا ابن قانع قال: حدثنا يعقوب بن غيلان العماني حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي: ثقة قال: حدثنا عبد الله بن رجاء عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ جعل للفارس سهمين، وللراجل سهما".

قال عبد الباقي بن قانع: لم يجئ به عن الثوري غير محمد بن الصباح، قال أبو بكر بن الجعابي: حديث صحيح.

فإن قيل: روى الفزاري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: "قسم رسول الله ﷺ للفارس سهمين، وللراجل سهما".

فهذا يعارض حديث عفيف بن سالم عن عبيد الله، وهو مع ذلك أولى، لما فيه من إثبات زيادة سهم.

وقد روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر "أن النبي ﷺ جعل للفارس ثلاثة أسهم: سهمان له وسهم لفرسه".

قيل له: حديث عبيد الله معارض بما قدمنا من رواية سفيان عنه: "أنه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 122 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.