Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 135

  1. كتاب السير والجهاد

العبد الجاني لم يعتق وإن دفعه مولاه بالجناية.

ويدل على أنهم لا يملكون بالإحراز قبل القسمة: ما روي عن ابن عباس عن النبي ﵊: "أنه نهى عن بيع المغانم قبل أن تقسم".

وحديث رويفع بن ثابت عن النبي ﵊: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبع نصيبا من المغنم حتى يقبضه".

ولو كان مملوكا كان شريكا، فكان يجوز بيعه كالشريك.

فصل: [مشاركة من لحق بالجيش في الغنيمة]

قال أبو جعفر: (ومن لحق الجيش قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام شركهم في الغنيمة).

وذلك لم وصفنا من أن الحق لم يثبت بنفس الأخذ.

*قال أبو جعفر: (إلا أن يكون الإمام قد قسم الغنائم بينهم أو باعها، فلا يشركهم حينئذ من لحقهم بعد ذلك).

قال أحمد: يكره عندنا قسمة الغنائم في دار الحرب، وقد تقدم القول

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 135 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.