Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 137

  1. كتاب السير والجهاد

مسألة: [فيمن يعطى من الغنيمة من غير إسهام]

قال أبو جعفر: (ولا يسهم لامرأة ولا عبد، ويرضخ لهما).

وذلك لما روى ابن عباس عن النبي ﵊ أن العبيد والنساء كانوا يحضرون مع النبي ﵊ الحرب، فلا يسهم لهم، ويرضخ لهم.

مسألة: [الإسهام لمن مرض من الجيش وعجز عن القتال]

قال: (ومن مرض من الجيش، فعجز عن القتال، أو جرح فصار كذلك: أسهم له كما يسهم لمن سواه).

وذلك لما حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا محمد بن أحمد بن النضر حدثنا معاوية بن عمرو، عن الفزاري عن ابن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "لما كان يوم الفتح، خطب رسول الله ﷺ وهو مسند ظهره إلى جدار الكعبة، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: المؤمنون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويعقد عليهم أولهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهد، ولا يتوارث أهل ملتين".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 137 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.