Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 498

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت

وليس عطاء الفريقين مجموعًا بأقل من عطاء المسلمين، بل هو مثله، فدل على أن هذا الخطاب من كل واحد من الفريقين على حياله.

مسألة: [وقت العصر]

قال أبو جعفر: (وإذا خرج وقت الظهر تلاه وقت العصر).

وذلك لما روى محمد بن فضيل عن العمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن للصلاة أولًا وآخرًا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر".

فدل ذلك على انه ليس بين الوقتين فصل، وأن الذي يتلو وقت الظهر هو أول وقت العصر.

قال: (وآخر وقت العصر غروب الشمس).

وذلك لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من فاته العصر حتى غربت الشمس: كأنما وتر أهله وماله"، فجعلها فائتة بغروب الشمس، فدل على أن آخر وقتها الغروب.

وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لن يلج النار أحدً صلى قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 498 (SanadKitab #16546, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.