Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 166

  1. كتاب السير والجهاد

وعلى أن ظاهر الخطاب يقتضي أن يكون المراد الأزواج الحربيين، لأن أول الخطاب ورد في شأن الزوجة إذا هاجرت إلينا مسلمة، فالظاهر أن قوله: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾: راجع إلى ما تقدم ذكره في الخطاب.

وأما قوله: ﴿الكوافر﴾: جمع يختص بالنساء دون الرجال، فإنه غلط من قائله؛ لأن الفواعل اسم يشترك فيه الرجال والنساء في كثير من الأشياء، يقولون: "فوارس": للرجال كما قال عنترة:

إذ لا أبادر في المضيق فوارسي ... ولا أوكل بالرعيل الأول

وقال الفرزدق:

وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم ... خضع الرقاب نواكس الأبصار

فقال: "نواكس"، وأراد به الرجال، وتلك صفة يشترك فيها الرجال والنساء.

وإذا كان كذلك، جاز أن يقال: إن "الكوافر" اسم للفريقين من المؤنث والمذكر، فوجب إجراء الحكم عليهما بعموم الاسم.

*وأما ما روي عن ابن عباس "أن النبي ﷺ رد زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، وقد كانت زينب هاجرت، ثم جاء أبو العاص بعد ذلك بزمان فأسلم":

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 166 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.