Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 186

  1. كتاب السير والجهاد

قال أحمد: الأصل في ذلك أن الكافر لا يجوز إقراره في دار الإسلام أبدا بغير جزية ولا رق، لقول الله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾، إلى قوله: ﴿وهم صاغرون﴾.

وقال: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾، إلى قوله: ﴿فخلوا سبيلهم﴾.

إلا أنه مع ذلك قد يجوز إقراره بأمان في دار الإسلام وقتا يسيرا؛ لقوله تعالى: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه﴾، فأباح لنا إقراره في دارنا هذه المدة.

وقال: ﴿إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا﴾، إلى قوله: ﴿فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم﴾.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 186 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.