Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 190

  1. كتاب السير والجهاد

علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾.

وليس من الصحبة بالمعروف قتله.

ونهى النبي ﷺ حنظلة بن أبي عامر عن قتل أبيه، وكان مشركا.

*فإذا أراده الأب: جاز له قتله على جهة الدفع عن نفسه، كما يجوز له قتل أبيه المسلم على وجه الدفع عن نفسه إذا قصده بالقتل.

مسألة: [حكم الخروج إلى أرض العدو بالمصحف والنساء]

قال: (ولا بأس على المسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وقال محمد في السير: إذا كان في عسكر عظيم مأمون عليه، فإن كان على ما سوى ذلك: لم ينبغ له أن يسافر به إلى دار الحرب.

قال: وكذلك حكم النساء في السفر بهن إلى دار الحرب).

قال أحمد: لا خلاف أنه يجوز إمساك المصحف في الثغور العظام التي يؤمن فيها عليه العدو في غالب الحال، فكذلك العساكر العظام هي بمنزلة الأمصار؛ لأن غالب حالها السلامة.

*وأما إذا كانت سرية أو نحوها: فإنه يكره أن يسافر به.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 190 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.