Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 208

  1. كتاب السير والجهاد

فصار إجماعًا.

وأيضًا: فكل عقد عقده إمام من أئمة العدل على كافة المسلمين، فهو لازم لأول الأمة وآخرها، لقول ﵊: "ويعقد عليهم أولهم".

فإن قيل: فقد روى مسروق عن معاذ "أن النبي ﷺ أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا".

قيل له: كان ذلك على وجه الصلح، ويدل عليه: ما روى محمد بن جعفر عن عوف عن الحسن قال: بلغني "أن رسول الله ﷺ فرض على أهل اليمن في كل عام على كل حالم: ذكرٍ أو أنثى، عبدٍ أو حرٍّ: دينارًا أو قيمته من المعافر".

ومعلوم أنَّ المرأة لا يؤخذ ذلك منها إلا على وجه الصلح.

مسألة: [حكم من لم يؤخذ منه الخراج حتى دخلت عليه سنة أخرى]

قال: (ومن وجب عليه خراج رأسه، فلم يؤخذ منه حتى مضت السنة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 208 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.