Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 234

  1. كتاب الصيد والذبائح

والأصل في ذلك: قول الله تعالى:﴾ وما علمتم من الجوارح مكلبين ﴿، فاحتمل قوله:﴾ الجوارح ﴿: معنيين:

أحدهما: الكواسب التي تكسب على نفسها بالاصطياد، على معنى قوله تعالى:﴾ ويعلم ما جرحتم بالنهار ﴿، يعني ما كسبتم، وذلك إنما يكون في ذي الناب من السباع، وذي المخلب من الطير؛ لأن ما عداهما لا يكسب على نفسه باصطياد الحيوان.

والمعنى الآخر: أن يكون الجوارح من الجارحة نفسها، وهو ما يجرح بنابٍ أو مخلب، فيكون المراد أيضًا: ذا الناب من السباع، وذا المخلب من الطير، فكان الوصفان جميعًا يرجعان إلى شيء واحد.

الوجه الثاني: يقتضي أن تكون الإباحة معقودة بشرط وجود الجراحة في المصيد.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 234 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.