Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 241

  1. كتاب الصيد والذبائح

وهو عام في سائر الأطعمة من الذبائح وغيرها.

وروي عن مجاهد وإبراهيم في تأويل هذه الآية: أنه الذبائح، وهذا لا خلاف فيه بين السلف، ولا بين فقهاء الأمصار.

فإن قيل: هذا في غير الذبائح.

قيل له: لا يجوز إخراج الذبائح منه، بدلالة أنَّ العموم يقتضيه.

وعلى أنا لو أخرجنا الذبائح منه، لخلت الآية من الفائدة؛ لأن ما عدا الذبائح لا يختلف فيه حكم جميع الناس مسلمهم وكافرهم، فالظاهر يقتضي أن يكون ذلك في الذبائح خاصة.

فإن قال: المراد أهل الكتاب الذين قد أسلموا.

قيل له: إذا أسلموا: لم يكونوا أهل الكتاب، ويكونون مسلمين من أهل القرآن.

فإن قال: هذا كقوله:﴾ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ﴿.

قيل له: المراد الذين كانوا من أهل الكتاب، فآمنوا بالنبي ﵊.

وعلى أنه لو كان هذا هو المراد: سقطت فائدة الآية؛ لأنه معلوم جواز

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 241 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.