Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 250

  1. كتاب الصيد والذبائح

وأيضًا: ما حدثنا عن أبي داود حدثنا هناد بن السري حدثنا ابن فضيل عن بيان الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ، قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب.

فقال لي: إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله عليها، فكل مما أمسكن عليك وإن قتل، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل: فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه".

وروى يزيد بن هارون أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أكل الكلب من صيد، فلا تأكل"

فاتفق زكريا وبيان عن الشعبي عن عدي عن النبي ﵊ أنَّ الكلب إذا أكل منه: لم يؤكل، ووافقهما على ذلك عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي، وقد قدَّمنا إسناده في أول الباب.

وروي عن أبي داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي أنَّ النبي ﵊ قال: "كل إذا قتله ولم يأكل منه شيئًا"، فأباحه بشرط ترك الأكل.

وحدثنا ابن قانع قال: حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 250 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.