Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 262

  1. كتاب الصيد والذبائح

الحجة لأبي حنيفة: قول الله تعالى:﴾ حرمت عليكم الميتة ﴿، وهو عام في الجنين وغيره.

فإن قيل: قال الله تعالى:﴾ أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴿، فروي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: أراد الجنين، وعمومه يقتضي إباحته بغير ذكاة، لأنه لم يشرطها.

قيل له: الاسم لا يختص بالجنين دون سائر بهائم الأنعام المنفصلة عن أمهاتها.

ثم قد علمنا أنَّ إباحتها موقوفة على وجود الذكاة المذكورة في قوله ﴿إلا ما ذكيتم﴾، فوجب أن يكون حكم الجنين محمولاً على الذكاة المذكورة فيه.

وعلى أنَّ قوله:﴾ أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴿، لا يصح الاحتجاج به بحال، لأنه قد استثني منه قوله:﴾ إلا ما يتلى عليكم ﴿، فحصل الباقي مجملاً موقوفًا على البيان، فلا يصح اعتبار عمومه.

فإن قيل: الجنين مذكى بذكاة الأم؛ لأنه عضو من أعضائها، فحكمه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 262 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.