Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 274

  1. كتاب الصيد والذبائح

وقد روى عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها كانت تأكل الجراد، وتقول: "كان رسول الله ﷺ يأكله".

وروى سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: "سئل رسول الله ﷺ عن الجراد فقال: أكثر جنود الله، لا آكله، ولا أحرِّمه"

وروي فيه أخبار كثيرة كرهنا الإطالة بذكرها، كلها يقتضي إباحة أكل الجراد، ولم يفرق في شيء منها بين شيء من أحوالها.

مسألة: [حكم أكل السمك الطافي]

قال أبو جعفر: (والسمك ذكي على أي حال وجد، وبأي حال مات، غير ما طفا منه على الماء: فإنه لا يؤكل).

قال أحمد: وروي نحو هذا القول عن علي ﵁، وجابر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 274 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.