Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 278

  1. كتاب الصيد والذبائح

مسألة: [حكم أكل ذي الناب وذي المخلب]

قال أبو جعفر: (ولا يؤكل ذو الناب من السباع، وذو المخلب من الطير).

* ويحكى عن مالك بن أنس أنه كره ذا الناب من السباع، ولا يكره ذا المخلب من الطير.

* ويروى عن ابن عباس وعائشة أنهما كانا يبيحان من سائر الحيوان ما لم يذكر في قوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إليَّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة﴾ الآية.

* وذلك لما روى علي ﵁ وابن عباس وأبو الدرداء وأبو ثعلبة الخشني وأبو هريرة وجابر بن عبد الله "أنَّ النبي ﷺ: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 278 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.