Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 281

  1. كتاب الصيد والذبائح

وكما أنَّ قوله: ﴿وأحل الله البيع﴾، مرتب على ما ورد من النهي عن بيع ما لم يقبض، وبيع ما ليس عنده.

ونظائره أكثر من أن تحصى.

فإن قيل: فقد روى "جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ في الضبع أنه يؤكل"، وهو من ذي الناب من السباع، فهلا استثنيته من الأخبار الواردة في تحريم السباع عامًا، كما استثنيت مما ذكر في الآية تحريم السباع.

قيل له: لأنه لا يحتمل أن يكون ذلك في حال إباحة الجميع، ثم لما ورد الحظر، ولم يخص شيئًا منه: عم الكل، من قبل أن الأصل كان الإباحة.

وجهة أخرى: وهي أنَّ النهي عن ذي الناب من السباع قد ورد من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 281 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.