Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 283

  1. كتاب الصيد والذبائح

عليه الصلاة والسلام، ولكن أبي ذلك البحر، يعني ابن عباس ﵁، وقرأ: ﴿قل لا أجد في ما أوحى إلى محرمًا على طاعمٍ يطعمه﴾. الآية.

قال أحمد: روى الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد عن أبيهما محمد بن علي ابن الحنفية "أنَّ عليًا ﵁ قال لابن عباس: إنك امرؤ تائه، فانظر ماذا تفتي به!

فأشهد أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء عام خيبر، وعن أكل الحمر الإنسية".

وقد روى النهي عن لحوم الحمر الأهلية عن النبي ﵊ ابن عمر وجابر والبراء وأنس بن مالك وأبو سليط وأبو هريرة وسلمة بن الأكوع، كل هؤلاء رووا أنَّ النبي ﷺ نهى عنها يوم خيبر، ثم تنازع أهل العلم في معنى نهيه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 283 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.