عليه الصلاة والسلام، ولكن أبي ذلك البحر، يعني ابن عباس ﵁، وقرأ: ﴿قل لا أجد في ما أوحى إلى محرمًا على طاعمٍ يطعمه﴾. الآية.
قال أحمد: روى الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد عن أبيهما محمد بن علي ابن الحنفية "أنَّ عليًا ﵁ قال لابن عباس: إنك امرؤ تائه، فانظر ماذا تفتي به!
فأشهد أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء عام خيبر، وعن أكل الحمر الإنسية".
وقد روى النهي عن لحوم الحمر الأهلية عن النبي ﵊ ابن عمر وجابر والبراء وأنس بن مالك وأبو سليط وأبو هريرة وسلمة بن الأكوع، كل هؤلاء رووا أنَّ النبي ﷺ نهى عنها يوم خيبر، ثم تنازع أهل العلم في معنى نهيه.