Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 285

  1. كتاب الصيد والذبائح

والسلام: "أطعموها الأسرى".

فأمر بأن يُتصدق بها لما كانت مغصوبة، ولم يأمر بإتلافها.

فلما أمرهم بإتلافها، ومنعهم أكلها مع ما روي في الخبر: "أنهم أكفؤوا القدور وهم جياعٌ": دلَّ ذلك على أنَّ التحريم أكلها ورد مبهمًا مطلقًا، لما ذكرنا.

وأيضًا: في حديث سلمة بن الأكوع: "أن رسول الله ﷺ لما رأى يوم خيبر نيرانًا تُوقد، فقال: ما هذه النيران؟

قالوا: على لحوم الحمر الإنسية.

فقال النبي ﵊: أهريقوا ما فيها، واكسروها، يعني القدور.

فقال رجل من القوم: أو نغسلها يا رسول الله؟ فقال: أو ذاك".

فأمرهم بكسر القدور تغليظًا لحكم تحريمها، كما أمرهم بشق الروايا التي فيها الخمر حين نزل تحريمها تغليظًا لأمرها، وأمرهم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 285 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.