Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 289

  1. كتاب الصيد والذبائح

قال الشيخ: وهو قول مالك بن أنس.

(وقال أبو يوسف ومحمد: تؤكل).

والدليل على كراهتها: قول الله تعالى: ﴿والأنعام خلقها لكم فيها دفءٌ﴾ إلى قوله: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾.

فقد ذكر من منافع الأنعام: الأكل والزينة، وما ذكر معهما من منافع الخيل الركوب والزينة، فلو كانت مما يجوز أكله، لذكر ذلك؛ لأنه من معظم منافعه، كما ذكر في الأنعام، فلما اقتصر على ما ذكر دون الأكل، دل ذلك على أن عظم منافعها هو ما ذكر، وأنها غير مأكولة.

وأيضًا: ما روي لنا عن أبي داود حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد "أنَّ رسول الله صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 289 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.