Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 292

  1. كتاب الصيد والذبائح

مسألة:] العقيقة تطوعٌ وليست واجبة [

قال: (والعقيقة تطوع، من شاء فعلها، ومن شاء تركها).

قال أحمد: روي عن النبي ﷺ أنه قال: "كل غلاء رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه، ويدمى".

رواه الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ.

وليس في هذا الحديث دلالة على وجوبها؛ لأن قوله: "كل غلام رهينة بعقيقته": لا يجوز أن يكون مراده وجوبها؛ لأنه لا يخلو حينئذ من أن تكون واجبة على الغلام أو على غيره.

ولا يجوز أن يكون ذلك على الغلام، ويكون مرتهنًا بها؛ لأن الطفل ليس من أهل التكليف، وإن كانت العقيقة عنه على غيره، وهو والده، فلا يجوز أن يكون الصبى مرتهنًا بها على غيره، فكيف تصرفت الحال فلا دلالة في هذا اللفظ على وجوبها.

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "سئل النبي صلى الله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 292 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.