Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 511

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت

ولأنه لا خلاف بين الفقهاء أن من أسلم بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر: لزمته صلاة العتمة، وكذلك لو بلغ صبي قبل طلوع الفجر.

قال: (وطلوع الفجر هو البياض المستطيل الذي ينتشر في الأفق).

والبياض المستطيل هو من الليل، وكذلك روي عن النبي ﷺ في صفة الفجر.

مسألة: [الوقت المستحب للظهر]

قال أبو جعفر: (والاختيار في صلاة الظهر أن يعجل بها في الشتاء، ويبرد بها في الصيف).

وذلك لما في حديث بشير بن أبي مسعود عن أبيه "أن رسول الله ﷺ كان يصلي الظهر حين تزيغ الشمس، وربما أخرها في شدة الحر".

وقال أنس ﵁: "كان رسول الله ﷺ إذا كان

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 511 (SanadKitab #16546, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.