Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 307

  1. كتاب الضحايا

مرويٌّ عنهم على هذا الوجه.

] الأدلة على وجوب الأضحية [

فأما الحجة في وجوبها: فمن جهة دلالة الكتاب والسنة والنظر.

* فأما دلالة الكتاب: فقول الله تعالى:﴾ فصل لربك وانحر ﴿، وظاهره يقتضي وجوب النحر على النبي ﵊، وما لزم النبي ﵊، فهو لازم لنا حتى تقوم الدلالة على تخصيصه ﵊ به دوننا.

فإن قيل: روي أنَّ المراد وضع اليد عند النحر في الصلاة.

قيل له: روي أنه أراد الأضحية، وهو حقيقة اللفظ، فحمله عليه أولى منه على المجاز.

وعلى أن ما في الظاهر خلافه، لأن قول القائل: قد نحر فلان، لا يعقل منه وضع اليد في الصلاة عند النحر.

ودلالة أخري: وهي ما روى يزيد بن أرقم قال: "يا رسول الله! ما هذه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 307 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.