Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 309

  1. كتاب الضحايا

المفعولة في أيام النحر، والأمر يقتضي الوجوب إلا أن تقوم الدلالة على غيره؛ لأن قوله:﴾ فلا ينازعنك في الأمر ﴿يقتضي أن يكون هناك أمر بالمنسك.

فإن قيل: إنما المعنى في قوله:﴾ فلا ينازعنك في الأمر ﴿: في الشأن، وفي الحال التي وقعت المنازعة فيها، كقوله:﴾ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ﴿، وكقوله:﴾ وما أمر فرعون برشيد ﴿: يعني شأنه ودأبه، وقوله:﴾ ألا إلى الله تصير الأمور ﴿.

قيل له: حقيقة اللفظ تتناول قول القائل: افعل هذا، هو المعقول من لفظ الأمر، ولا يصرف إلى غيره إلا بدلالة.

* ويدل عليه أيضًا: قوله تعالى:﴾ قل إن صلاتى ونسكي ومحياىَ ومماتي لله رب العالمين ﴿، إلى قوله:﴾ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴿.

فصحَّ أنَّ النبي صلي الله عليه وسلم كان مأمورًا بالنسك، والأمر يقتضي الوجوب، وإذا ثبت وجوبها على النبي ﵊،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 309 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.