Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 316

  1. كتاب الضحايا

"إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي".

وهذا يدل على أنها غير واجبة، لأنه علَّق فعلها بإرادته، فإذا لم يردها لم تجب عليه.

قيل له: شرط الإرادة في فعلها، لا ينفي وجوبها، لأن شرط جميع الفرائض الإرادة، ولا تصح إلا بها، وليس فيه: أنه إذا لم يرده كيف يكون حكمه؟

وأيضًا: روى ابن عباس عن النبي ﵊ أنه قال: "من أراد الحج فليتعجل".

ولم يدل على نفي إيجاب الحج، لذكره الإرادة فيه.

وروي عن النبي ﵊ أنه قال: "من أراد منكم الجمعة، فليغتسل"، ولم يدل ذلك على نفي وجوب الجمعة.

* ويدل على وجوب الأضحية: ما روي عن أبي جعفر محمد عن علي ﵁ قال: "نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله – يعني من العقيقة وغيرها-، ونسخت الزكاة كلَّ زكاة كانت قبلها، ونسخ صوم شهر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 316 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.