Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 326

  1. كتاب الضحايا

قيل له: يحتمل أن يكون من الضأن، ويحتمل أيضًا أن يكون تطوعي غير واجب.

وأيضًا: لو ساوى خبر النهي في الاحتمال، لكان خبر الحظر أولى، لما بيَّنَّا في مواضع.

مسألة: [الجزور أفضل الأنعام في الأضحية]

قال: (والجذور في الأضحية أفضل ما ضحي به، ثم البقرة، ثم الشاة).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾.

روي في التفسير: استسمانها واستعظامها.

وروي عن ابن عمر "أنَّ النبي ﷺ كان يضحي بالجزور، وبالكبش إذا لم يكن جزورًا".

وقال النبي ﷺ: "المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي شاة".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 326 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.