Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 328

  1. كتاب الضحايا

القولان الأولان، فلم يبق إلا قول من يقول إنها لا تجزئ إلا عن واحد

فإن قيل: روت عائشة "أنَّ رسول الله ﵊ أمر بكبش أقرن، فأخذه وأضجعه، ثم ذبحه، وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به".

وقال جابر بن عبد الله: "ضحى رسول الله ﵊ بكبشين: أحدهما عن محمد، وأمته".

وقال أبو سعيد الخدري ﵁: "ضحَّى رسول الله ﷺ بكبشين أقرنين ثم قال: هذا عني، وعمن لم يضحِّ من أمتي".

قيل له: هذا منسوخ أو مخصوص بدلالة الاتفاق الذي قدمنا.

وأيضًا: فإنه تطوع، وقد يجوز أن يتطوع الإنسان عن الغير بما شاء من ذلك.

مسألة: [تجزئ البقرة والجزور في الأضحية عن سبعة]

قال أبو جعفر: (والجزور والبقرة يجزئ كل واحد منهما عن سبعة،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 328 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.