Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 339

  1. كتاب الضحايا

فجعل للصدقة الثلث، لأن الثلثين للأكل والادخار، وقد روي الصدقة بالثلث عن ابن مسعود.

مسألة: [حكم بيع لحم الأضحية]

قال: (ولا ينبغي له أن يبيع من لحمها شيئًا).

وذلك لما روي في حديث قتادة بن النعمان عن النبي ﵊ قال: "كنت أمرتكم أن لا تأكلوا من لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا ما شئتم، ولا تبيعوا لحم الهدي والأضاحي، وكلوا، وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها".

وروى عبد الله بن عياش القتباني عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من باع جلد أضحيته: فلا أضحية له".

وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة موقوفًا عليه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 339 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.