Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 346

  1. كتاب الضحايا

ولأنه يحصل له بذبحه مع النية فعل هو قربة، وكما أن حج التطوع إذ فعله بنفسه، هو أفضل من أن يحج عنه غيره.

مسألة:

قال: (وإن أمر غيره حتى ذبح عنه: أجزأه).

لما روي "أنَّ النبي ﵊ ساق مائة بدنة، ونحر ببده منها نيفًا وستين، ثم أمر عليًا ﵁ أن ينحر الباقي".

مسألة: [ذكر اسم آخر مع اسم الله عند الذبح]

قال أبو جعفر: (ويكره أن يذكر مع اسم الله تعالى غيره عند الذبح، يقول: اللهم تقبل من فلان).

وذلك لأن عليه إخلاص الذكر لله، كما عليه إخلاص النية لله تعالى، قال الله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾.

وكما أنه إذا أراد الدخول في الصلاة أو الحج لم يخلط ذكره بذكر غيره.

فإن قيل: قد روى أبو هريرة "أنَّ النبي ﷺ كان إذا ضحى اشترى كبشين مسمنين، ثم يذبح أحدهما فيقول: اللهم هذا عن محمد، وعن آل محمد، ويذبح الآخر، فيقول: بسم الله، هذا عمن شهد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 346 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.