Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 7, halaman 365

  1. كتاب الضحايا

مسألة: [ما يسن له عند الذبح]

قال: (وينبغي له أن يستقبل بذبيحته القبلة، فإن لم يفعل: لم يحرمها ذلك).

أما وجه الاستحباب في توجيهها إلى القبلة: فهو ما رواه جابر "أن النبي ﷺ ضحى بكبشين، وقال حين وجههما: ﴿وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا﴾. الآية.

فقوله: "وجههما": يدل على أنه وجههما إلى القبلة، إذ ليست جهة أخرى تُقصد بالتوجيه إليها غيرها.

وقد روي في بعض ألفاظ حديث جابر، أنه قال ذلك حين وجههما إلى القبلة.

وقد رُوي استحباب ذلك عن علي ﵁، وابن عباس، وابن عمر ﵃.

قال الشعبي: "كانوا يستحبون أن يستقبلوا بالذبيحة القبلة".

* وإن لم يستقبل بها القبلة: لم يُحرمها ذلك؛ لأن التوجيه إلى القبلة ليس من شرائط الذكاة، ألا ترى أنَّ في غير الضحية من الذبائح ليس من شرائطه، فكذلك في الأضحية.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 365 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.